المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٣٧
[فصل فیما یستحب من اللباس]
فصل فیما یستحب من اللباس و هی أیضاً أُمور: أحدها: العمامة مع التحنّک. الثانی: الرداء خصوصاً للإمام، بل یکره له ترکه. الثالث: تعدّد الثیاب، بل یکره فی الثوب الواحد للمرأة کما مر. الرابع: لبس السراویل. الخامس: أن یکون اللباس من القطن أو الکتّان. السادس: أن یکون أبیض. السابع: لبس الخاتم من العقیق. الثامن: لبس النعل العربیة. التاسع: ستر القدمین للمرأة. العاشر: ستر الرأس فی الأمة و الصبیّة، و أما غیرهما من الإناث فیجب کما مرّ. الحادی عشر: لبس أنظف ثیابه. الثانی عشر: استعمال الطیب، ففی الخبر ما مضمونه: الصلاة مع الطیب تعادل سبعین صلاة. الثالث عشر: ستر ما بین السرّة و الرکبة. الرابع عشر: لبس المرأة قلادتها.
______________________________
المقدار المتیقّن، و الرجوع فیما عداه إلی أصالة البراءة.
بل لو تنازلنا و بنینا علی الوضع للأعم لم یکن بدّ من قصر الحکم حرمة أو کراهة علی خصوص ذی الروح، و ذلک لروایتین.
إحداهما: صحیحة البزنطی عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) فی حدیث: «أنّه أراه خاتم أبی الحسن (علیه السلام) و فیه وردة و هلال فی أعلاه» «١» فانّ
______________________________
(١) الوسائل ٤: ٤٤٣/ أبواب لباس المصلی ب ٤٦ ح ١.