المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٣ - مسألة ٦ إذا اضطر إلی لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب
خصوصاً بالنسبة إلی غیر الغاصب (١) و إن أطلق الإذن ففی جوازه بالنسبة إلی الغاصب إشکال، لانصراف الإذن إلی غیره (٢) نعم مع الظهور فی العموم لا إشکال.
[مسألة ٥: المحمول المغصوب إذا تحرک بحرکات الصلاة یوجب البطلان]
[١٢٧٣] مسألة ٥: المحمول المغصوب إذا تحرک بحرکات الصلاة یوجب البطلان [١] و إن کان شیئاً یسیراً (٣).
[مسألة ٦: إذا اضطر إلی لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب]
[١٢٧٤] مسألة ٦: إذا اضطر إلی لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب [٢] من التلف صحت صلاته فیه (٤).
______________________________
(١) قد عرفت وجه الخصوصیة.
(٢) بل حتی مع عدم الانصراف حسبما عرفت.
(٣) قد عرفت عدم البطلان فی غیر الساتر من الملبوس فضلًا عن المحمول تحرّک أم لم یتحرّک فراجع «١» و لا نعید.
(٤) بلا إشکال فیما إذا کان المضطر غیر الغاصب، لسقوط الحرمة و جواز اللبس حال الاضطرار حتی واقعاً، بل قد یکون واجباً أحیاناً کما لا یخفی.
و أمّا لو کان هو الغاصب فلا ینبغی الإشکال أیضاً فیما لو نشأ الاضطرار عن جهة أُخری غیر الغصب، کما لو تسبّب عن مرض أو برد لا یتحمل و نحو ذلک مما لا یستند إلی الغصب، إذ ما من شیء حرّمه اللّٰه الا و قد أحلّه عند الضرورة، فلم یصدر منه إلا فعل سائغ حتی فی صقع الواقع.
و أمّا لو استند إلی الغصب کما لو توقف حفظ المغصوب علی لبسه فهذا اللبس و إن کان جائزاً عقلًا من باب أخفّ القبیحین و أقل المحذورین نظیر
______________________________
[١] علی الأحوط کما تقدم.
[٢] هذا فی غیر الغاصب، و أما فیه فصحة الصلاة محل إشکال، و لا یبعد عدم صحتها إذا کان ساتراً بالفعل.
______________________________
(١) ص ١٣٠ فما بعد.