المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٠٦ - مسألة ٦ یجب علی المرأة ستر رقبتها حال الصلاة
[مسألة ٤: لا یجب علی المرأة حال الصلاة ستر ما فی باطن الفم من الأسنان و اللسان]
[١٢٥٦] مسألة ٤: لا یجب علی المرأة حال الصلاة ستر ما فی باطن الفم من الأسنان و اللسان، و لا ما علی الوجه من الزینة کالکحل و الحمرة و السواد و الحلی و لا الشعر الموصول بشعرها و القرامل، و غیر ذلک (١). و إن قلنا بوجوب سترها عن الناظر (٢).
[مسألة ٥: إذا کان هناک ناظر ینظر بریبة إلی وجهها أو کفّیها أو قدمیها یجب علیها سترها]
[١٢٥٧] مسألة ٥: إذا کان هناک ناظر ینظر بریبة إلی وجهها أو کفّیها أو قدمیها یجب علیها سترها (٣) لکن لا من حیث الصلاة (٤) فإن أثمت و لم تسترها لم تبطل الصلاة (٥) و کذا بالنسبة إلی حلیّها و ما علی وجهها من الزینة، و کذا بالنسبة إلی الشعر الموصول و القرامل فی صورة حرمة النظر إلیها.
[مسألة ٦: یجب علی المرأة ستر رقبتها حال الصلاة]
[١٢٥٨] مسألة ٦: یجب علی المرأة ستر رقبتها حال الصلاة (٦)، و کذا تحت ذقنها حتی المقدار الذی یری منه عند اختمارها (٧) علی الأحوط [١].
______________________________
(١) لخلوّ النصوص عن التعرّض لشیء من ذلک، و مقتضی الأصل عدمه.
(٢) لعدم الملازمة بین الحکم النفسی و الحکم الشرطی کما هو ظاهر.
(٣) لإطلاق ما دلّ علی وجوب الستر عن الناظر المحترم، الشامل لحال الصلاة.
(٤) فإنّ الوجوب المزبور نفسی لا شرطی، و قد عرفت آنفاً عدم الملازمة بینهما.
(٥) لعدم اقتضاء الأمر بالشیء للنهی عن ضده. و منه یظهر الحال فیما بعده.
(٦) فانّ التستر بالمقنعة و الخمار و الملحفة التی دلّت النصوص علی الاکتفاء بها یستلزم ستر الرقبة بطبیعة الحال.
(٧) هذا لا دلیل علیه، فانّ الذی یظهر من الأخبار وجوب ستر جمیع ما
______________________________
[١] الظاهر وجوب ستر جمیع ما تحت الذقن لاستتاره بالخمار عادة، و أما الزائد علی ما یستره الخمار فی العادة فلا یجب ستره.