الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٩٠
ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض [١].
٢ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحض.
حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال: في بيتها لا تخرج وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها، وسألته عن المتوفي عنها زوجها أكذلك هي؟ قال: نعم وتحج إن شاءت [٢].
٤ - علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها، وعدتها ثلاثة قروء [٣] أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض.
٥ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن شئ من الطلاق فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها و تعتد حيث شاءت ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس الله عز وجل يقول: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن " قال: فقال: إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة [٤] فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه
[١] قوله: " ثلاثة أشهر " لا خلاف فيه إذا كانت في سن من تحيض. (آت)
[٢] حمل على الرجعية ولا خلاف في أنها لا تخرج من بيت الزوج ولا يجوز له أن يخرجها
الا ان تأتى بفاحشة مبينة لقوله تعالى: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان تأتين بفاحشة
مبينة ". (آت)
[٣] ثلاثة قروء ان كانت مستقيمة الحيض وثلاثة أشهر ان كانت غير مستقيمة وقوله: " إلا أن
تكون تحيض استثناء من ثلاثة أشهر يعنى ان لم تكن الثلاثة بيضا فإنها ترجع كما في الوافي.
[٤] أي الرجعية فإنها صالحة لان يرجع إليها في العدة ثم تطلق. واستدرك الإمام عليه السلام
ما يوهمه العبارة من التخصيص بمن يرجع إليها ثم يطلق في آخر الخبر. (آت)