الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٠٠
لا ترى دما ما دامت ترضع ما عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر.
٨ - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر و عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء قال: وسألته عن قول الله عز وجل: " إن ارتبتم [١] " ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض وما كان في الشهر لم تزد في الحيض عليه ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض [٢].
٩ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها إن مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها وإن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها [٣].
١٠ - محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: إذا نظرت فلم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر [٤] فإذا كانت لا يستقيم لها حيض تحيض في الشهر مرارا فإن عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر، وإذا كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر حيضة بين كل حيضتين شهر وذلك القرء.
١١ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن
[١] الطلاق: ٤
[٢] قوله: " ما زاد على شهر " أي زاد حيضها على شهر يعنى تحيض في أزيد من شهر و
ينبغي تخصيصه بما إذا لم يكن حيضها في أقل من ثلاثة أشهر ثلاث حيض على نهج واحد ليتوافق
الاخبار. " وما كان في الشهر " يعنى ما كان حيضها في الشهر. " ثم تزد " يعنى المرأة. " في الحيض "
أي رؤية الحيض. " عليه " أي على الشهر. " ثلاث حيض " يعنى إلى ثلاث حيض متوالية. فعدتها
ثلاث حيض لاستقامة حيضها حينئذ ويكفى الدخول في الثلاثة كما عرفت. وقال في الاستبصار: الوجه في هذا الخبر أنه إذا تأخر الدم عن عادتها أقل من شهر فذلك ليس لريبة الحمل بل ربما
كان لعلة فلتعتد بالأقراء بالغا ما بلغ فان تأخر عنها الدم شهرا فما زاد فإنه يجوز أن يكون للحمل ولغيره
فيحصل هناك ريبة فلتعتد بثلاثة أشهر ما لم تر فيها دما، فان رأت قبل انقضاء ثلاثة أشهر الدم كان
حكمها ما ذكر في الاخبار الاخر. (في)
[٣] إنما وضع الثلاثة الأشهر موضع القرء في العدة لان الحمل يستبين فيها غالبا كما أشير إليه
في خبر محمد بن حكيم الذي يأتي في باب المسترابة بالحبل. (في).
[٤] أي ان لم تجد الأطهار الثلاثة الا في ثلاثة أشهر وهذه تنقسم إلى قسمين كما فصله. (في)