الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٦٠
٣١ - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته قال: فليكفر قلت: فإنه واقع قبل أن يكفر؟ قال: أتي حدا من حدود الله عز وجل وليستغفر الله وليكف حتى يكفر [١].
٣٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج (عن أبي عبد الله عليه السلام) قال: الظهار ضربان أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة والآخر بعدها فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول: أنت علي كظهر أمي ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول: أنت علي كظهر أمي إن قربتك [٢].
٣٣ - محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا حلف الرجل بالظهار فحنث، فعليه الكفارة
[١] حمله الشيخ أيضا على أنه يكون واقعها جاهلا. أو كان ظهاره مشروطا بالمواقعة.
[٢] قال في المرآة: ظاهره ان الظهار بالشرط إنما يتحقق إذا كان الشرط الجماع لا غير و
ليس ببعيد عن فحوى الاخبار لكنه خلاف المشهور بين الأصحاب.