الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٤٥
عليه السلام قال: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام.
٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام، وقال عليه السلام: لا تأكل من السباع شيئا.
٤ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن يعني موسى بن جعفر عليه السلام: أيحل أكل لحم الفيل؟ فقال: لا، قلت: ولم؟ قال عليه السلام: لأنه مثلة وقد حرم الله عز وجل الامساخ ولحم ما مثل به في صورها.
٥ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أكل الضب فقال: إن الضب والفارة القردة والخنازير مسوخ.
٦ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي سهل القرشي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحم الكلب، فقال: هو مسخ قلت: هو حرام؟ قال: هو نجس، أعيدها عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول: هو نجس.
٧ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أكل كل ذي حمة [١].
٨ - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الغراب [٢] الأبقع والأسود أيحل أكلهما؟ فقال: لا يحل أكل شئ من الغربان، زاغ ولا غيره.
٩ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: الطاؤوس لا يحل أكله ولا بيضه.
١٠ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمد
[١] الحمة بالتخفيف السم وقد يشدد ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة لان السم يخرج
منها. (النهاية)
[٢] الأبقع ما خالط بياضه لون آخر. (النهاية)