الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٥٧
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال: نصف ما على الحر من الصوم وليس عليه كفارة صدقة ولا عتق.
١٦ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد؟ قال: عليه عشر كفارات.
١٧ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، وغير واحد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى قال: ليس في هذا اختلاف.
١٨ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن سيف التمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي، قال: فقال: إنما ذكر الله الأمهات وإن هذا لحرام.
١٩ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك أن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث ويقول: حنثه كلامه بالظهار وإنما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتى يحنث في الشئ الذي حلف عليه، فإن حنث وجبت عليه الكفارة وإلا فلا كفارة عليه؟ فوقع عليه السلام بخطه لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث [١].
[١] يعنى يقع ويثبت ووقوع الحنث بإرادة الوقاع كما في رواية رواه الشيخ رحمه الله
في التهذيب عن الميثمي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام متى تجب الكفارة على المظاهر؟ قال: إذا أراد أن يواقع، قال: قلت: فان واقع
قبل ان يكفر؟ قال: فقال: عليه كفارة أخرى. انتهى وقال الفيض رحمه الله: ان قول السائل:
" حتى يحنث في الشئ الذي حلف عليه " يدل على أنه إنما سأل عن الظهار باليمين فأجمل
عليه السلام في جوابه تقية. وفى التهذيبين حمله على ما إذا كان معلقا بشرط فمتى ما لم يحصل لم يجب
الكفارة ولا يخفى أن ذكر الحلف في قول السائل يأبى هذا الحمل. اه.