الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٤
١٠ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: انظروا من ترضع أولادكم فإن الولد يشب عليه.
١١ - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن امرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟ قال: لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا.
١٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى عن الهيثم، عن محمد بن مروان قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: استرضع لولدك بلبن الحسان، وإياك والقباح فإن اللبن قد يعدى.
١٣ - أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن ربعي، عن فضيل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: عليكم بالوضاء [١] من الظؤرة فإن اللبن يعدى.
١٤ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تسترضعوا للصبي المجوسية واسترضع له اليهودية و النصرانية ولا يشربن الخمر ويمنعن من ذلك.
(باب) * (من أحق بالولد إذا كان صغيرا) * ١ - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن فضل أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل أحق بولده أم المرأة؟ قال: لابل الرجل، فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها: أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من ترضعه
[١] الوضاءة: الحسن والنظافة. (القاموس)