الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٥٦
سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة، وليس عليه عتق ولا صدقة إنما عليه صيام شهر.
١١ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، والرزاز، عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته، فقال: الحرة والأمة في ذلك سواء.
١٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر فقال: قال علي عليه السلام: مكان كل مرة كفارة.
قال: وسألته عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها عليه كفارة؟
قال: لا.
قال: وسألته عن الظهار على الحرة والأمة فقال: نعم، قيل: فإن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم، فإن صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدء فيه.
١٣ - محمد، عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال: عليه نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق.
١٤ - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال: يكفر ثلاث مرات قلت: فإن واقع قبل أن يكفر قال: يستغفر الله ويمسك حتى يكفر [١].
١٥ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي
[١] قال في التهذيبين: جاز أن يكون المراد به حتى يكفر الكفارتين، أقول: كأنه عنى
بالكفارتين كفارة الظهار وكفارة الوقاع وقد عرفت ما فيه مع أنه لا وجه لوجوب تقديم كفارة
الوقاع على الوقاع الاخر. (في)