الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٢١١
عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه، عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها؟ قال: إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل.
٨ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ين قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله؟ قال: لا تطعمه [١].
٩ - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمد الحلبي، قال: سألته عليه السلام عن الرجل يرمى الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه، فقال: كله [٢].
١٠ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن موسى بن بكر عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل، غاب عنك أو لم يغب عنك [٣].
١١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرمي الصيد وهو علي الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر قال: كله؟ قال: فإن وقع في ماء أو تدهده من الجبل فمات فلا تأكله [٤].
١٢ - محمد بن يحيى، عن رجل رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يرمى الصيد بشئ هو أكبر منه [٥].
[١] لان صيده غير معلوم هل هو على وجه شرعي من لزوم ايمان الرامي والتسمية أم لا.
[٢] هذا الخبر لا يحتمل الحمل الثاني من الحملين اللذين ذكرناهما في الخبر الأول. (آت)
[٣] يحتمل أن يكون قوله: " وترى الخ " تأكيدا وتأسيسا. (ت)
[٤] دهده الحجر فتدهده: دحرجه فتدحرج. (القاموس)
[٥] لان قتله غير معلوم أكان هو بثقل السلاح أو بقطعه والشرط هو الثاني ولعل هذا إشارة
إلى أن اشتراك محلل وغيره في الصيد يوجب الحرمة.