الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٦
الفراء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغلام رهن بسابعه، بكبش [١] يسمى فيه ويعق عنه وقال: إن فاطمة عليها السلام حلقت ابنيها وتصدقت بوزن شعرهما فضة.
(باب) * (ان عقيقة الذكر والأنثى سواء) * ١ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن العقيقة، فقال: في الذكر والأنثى سواء.
٢ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العقيقة في الغلام والجارية سواء.
٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العقيقة فقال: عقيقة الغلام والجارية كبش كبش.
٤ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عقيقة الغلام والجارية كبش.
(باب) * (ان العقيقة لا تجب على من لا يجد) * ١ - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن أبي حمزة، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن العقيقة على الموسر والمعسر، فقال: ليس على من لا يجد شئ.
٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسحاق
[١] " بكبش " بدل من قوله: " بسابعه " ويحتمل أن يكون الباء في قوله: " بسابعه " للظرفية وفى
قوله: " بكبش " صلة للرهن. (آت)