الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٢٨
(باب) * (آخر منه في حال الاضطرار) * ١ - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام في الذبيحة بغير حديدة قال: إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر.
٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود أيذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا؟ قال: إذا فري [١] الأوداج فلا بأس بذلك.
أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام مثله.
٣ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبن محبوب، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالقصبة و بالحجر وبالعظم وبالعود إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.
(باب) * (صفة الذبح والنحر) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: النحر في اللبة والذبح في الحلق.
٢ - علي، عن أبيه، عن صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذبح البقر في المنحر: فقال: للبقر الذبح وما نحر فليس بذكي.
[١] الفري: الشق والقطع.
اللبة. بفتح اللام وشد الباء الموحدة المنحر.