الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٥٠
عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها فجاء زوجها الأول ومولى السرية، قال: فقال: يأخذ امرأته فهو أحق بها ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ عوضا من ثمنه [١].
٤ - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها أو مات فتزوجت ثم جاء زوجها قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج بما غراه ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول [٢].
٥ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نعى الرجل إلى أهله أو خبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول؟ قال: الأول أحق بها من الآخر دخل بها أو لم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها.
(باب) * (المرأة يبلغها نعى زوجها أو طلاقه فتتزوج فيجيئ زوجها) * * (الأول فيفارقانها جميعا) * ١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن
[١] في بعض النسخ (ضامن ثمنه) وفى بعضها (رضا من ثمنه).
[٢] اعلم أنه اختلف الأصحاب فيما إذا رجع الشاهدان على الطلاق عن شهادتهما فالمشهور أنه
إن كان بعد الدخول لم يضمنا وإن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمى للزوج الأول ولا يرد
حكم الحاكم بالطلاق برجوعهما ولا ترد المرأة إلى الزوج الأول وذهب الشيخ في النهاية إلى
أنها لو تزوجت بعد الحكم بالطلاق ثم رجعا ردت إلى الأول بعد العدة وغرم الشاهدان. المهر
للثاني واستند إلى موثقة إبراهيم بن عبد الحميد ورد الأكثر الخبر بضعف السند ومنهم من حمله
على ما لو تزوجت بمجرد الشهادة من غير حكم الحاكم وعلى التقادير لا بد من حمل الخبر على رجوع
الشاهدين لا بمجرد انكار الزوج كما هو ظاهر الخبر والحد محمول على التعزير. (آت)