الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٨١
٨ - حميد بن زياد، عن ابن سماعة قال: سألت محمد بن أبي حمزة متى يطلق الغائب؟
قال: حدثني إسحاق بن عمار أو روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال: إذا مضى له شهر.
٩ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر عليه السلام أن معي امرأة عارفة أحدث زوجها فهرب عن البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال: إما طلقت وإما رددتك فطلقها ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة؟ فكتب بخطه تزوجي يرحمك الله.
(باب) * (طلاق الحامل) * ١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحبلى تطلق تطليقة واحدة.
٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة و عدتها أقرب الأجلين.
٣ - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، وجعفر بن سماعة، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت.
٤ - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، وصفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحبلى تطلق تطليقة واحدة.
٥ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن جعفر عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.