الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٦
منك إن تزوجت فقال: ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها.
(باب النشوء) [١] ١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي محمد المدائني، عن عائذ بن حبيب بياع الهروي، عن عيسى بن زيد رفعه إلى أبي عبد الله - عليه السلام قال: يثغر الغلام [٢] لسبع سنين ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ويحتلم لأربع عشرة سنة ومنتهى طوله لاثنتي وعشرين سنة ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة إلا التجارب.
٢ - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن علي بن الحسين (بن الحسن) الضرير، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يشب الصبي كل سنة أربع أصابع بأصابع نفسه.
٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: الغلام لا يلقح حتى يتفلك [٣] ثدياه وتسطع ريح إبطيه.
(باب) * (تأديب الولد) * ١ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دع ابنك يلعب سبع سنين وألزمه نفسك سبعا فإن أفلح وإلا فإنه ممن لا خير فيه.
٢ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عدة من أصحابنا، عن علي
[١] في بعض النسخ هذا الباب مكان باب ضمان الظئر الذي مر آنفا.
[٢] ثغر الصبي فهو مثغور: سقطت رواضعه. (المغرب)
[٣] فلك ثديها وتفلك: استدار (القاموس).