الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٧
(باب) * (ما يهدم الطلاق وما لا يهدم) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة، عن شعيب الحداد، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض من غير أن يراجعها يعني يمسسها قال: له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس [١].
٢ - حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة، عن شعيب الحداد، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يراجعها ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض، قال: له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس، وكان ابن بكير وأصحابه يقولون هذا فأخبرني عبد الله بن المغيرة قال: قلت له: من أين قلت هذا؟ قال: قلته من قبل رواية رفاعة روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه يهدم ما مضى، قال: قلت له فإن رفاعة إنما قال: طلقها ثم تزوجها رجل ثم طلقها ثم تزوجها الأول إن ذلك يهدم الطلاق الأول.
٣ - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، وصفوان، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجها زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجها [٢] زوجها الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال: نعم، قال ابن سماعة: وكان ابن بكير يقول: المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها
[١] " له أن يتزوجها "، أي مع تخلل المحلل فالمراد عدم التحريم المؤبد في التاسعة، وقال
الشيخ في التهذيب: قوله عليه السلام: " له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس " يحتمل أن يكون
المراد به إذا كانت قد تزوجت زوجا آخر ثم فارقها بموت أو طلاق لأنه متى كان الامر على ما وصفناه
جاز له أن يتزوجها أبدا لان الزوج يهدم الطلاق الأول وليس في الخبر أنه يجوز له أن يتزوجها و
إن لم يتزوج زوجا غيره وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما ذكرناه ثم ذكر رواية رفاعة و
رواية ابن بكير الآتيتين لتأييد ما ذكره. (آت) (٢) في بعض النسخ (ثم تزوجت).