الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٥١
أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يلبس الجبة الخز بخمسين دينارا والمطرف الخز بخمسين دينارا.
٣ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخز فقال: ليس بها بأس، فقال الرجل: جعلت فداك إنها في بلادي وإنما هي كلاب تخرج من الماء فقال: أبو عبد الله عليه السلام: إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لا، قال: فلا بأس.
٤ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: كان علي بن الحسين عليهما السلام يلبس في الشتاء الخز والمطرف الخز والقلنسوة الخز فيشتوفيه [١] ويبيع المطرف في الصيف ويتصدق بثمنه، ثم يقول: " من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ".
٥ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العيص ابن القاسم، عن أبي داود يوسف بن إبراهيم قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعلي قباء خز وبطانته خز وطيلسان خز مرتفع [٢]، فقلت: إن علي ثوبا أكره لبسه، فقال: وما هو؟ قلت: طيلساني هذا، قال: وما بال الطيلسان؟ قلت: هو خز، قال: وما بال الخز؟
قلت: سداه إبريسم قال: وما بال الإبريسم؟ قال: لا يكره أن يكون سدا الثوب إبريسم ولا زره ولا علمه إنما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء.
٦ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن موسى بن القاسم، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنا معاشر آل محمد نلبس الخز واليمنة [٣].
[١] أي يعيش فيه في الشتاء وفى بعض النسخ (فيستوفيه) أي يستوفى حظه منه أو يلبسه
حتى يخلق.
[٢] رفع الثوب فهو رفيع خلاف غلظ، أو تقنع.
[٣] اليمنة بالضم: البردة من برود اليمن.