الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٣
لكم فامنعوهن من شرب الخمر.
٤ - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة، قال: لا بأس، وقال امنعوهن من شرب الخمر.
٥ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من لبن ولد الزنا و كان لا يرى بأسا بلبن ولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حل [١].
٦ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فإن أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها؟ قال: نعم.
٧ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وجميل بن دراج، وسعد بن أبي خلف، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت فنحتاج إلى لبنها، قال: مرها فلتحللها يطيب اللبن [٢].
٨ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يعدى وإن الغلام ينزع إلى اللبن يعني إلى الظئر في الرعونة والحمق [٣].
٩ - علي، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يغلب الطباع، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء، فإن الولد يشب عليه [٤].
[١] يحتمل أن يكون المراد بولد الزنا ههنا المرضعة بقرينة اقترانه باليهودية والنصرانية،
وأن يكون المراد به ولدها من الزنا فيكون المراد باللبن لبن الزانية الحاصل بالزنا فان كليهما
مكروهان. (في)
[٢] نقل عن الشيخ أنه قال في الاستبصار. إنما يؤثر التحليل في تطبيب اللبن لا في تحسين
الزنا القبيح لأنه قد تقضى.
[٣] نزع إليه: أشبهه. والرعونة الحمق والاسترخاء. (القاموس)
[٤] أي الولد يصير شابا على الرضاع فاللبن يؤثر في أخلاقه (في)