الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٢٨
أن يصب الماء فيه؟ قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.
٢ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحجال، عن ثعلبة، عن حفص الأعور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الدن تكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل؟ قال: نعم [١].
(باب) * (الخمر تجعل خلا) * ١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن بكير، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى تحمض؟ قال إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس به [٢].
٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وابن بكير عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخمر العقيقة تجعل خلا، قال: لا بأس.
٣ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا، قال: لا بأس.
٤ - عنه، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن بكير، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر تجعل خلا قال: لا باس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها.
(باب النوادر) ١ - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن بكر بن
[١] قال في التهذيب: المراد به أنه إذا جفف بعد أن يغسل ثلاث مرات وجوبا أو سبع مرات
استحبابا حسب ما قدمناه فما قبل الغسل وان جفف فلا يجوز استعماله على حال. (في)
[٢] قال في التهذيبين: هذا الخبر شاذ لا يجوز العمل عليه لأنا قد بينا أن الخمر نجس ينجس أي
شئ حصل فيها وليس يصير ظاهرا بشئ يغلب عليها على كل حال (في)