الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٢٧
والجلاب ورب التوت ورب التفاح ورب السفرجل ورب الرمان فكتب حلال.
٢ - محمد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان، عن علي بن الحسن، عن جعفر بن أحمد المكفوف قال: كتبت إلى أبي الحسن الأول عليه السلام أسأله عن أشربة تكون قبلنا السكنجبين والجلاب ورب التوت [١] ورب الرمان ورب السفرجل ورب التفاح إذا كان الذي يبيعها غير عارف وهي تباع في أسواقنا فكتب جايز لا بأس بها.
٣ - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن خليلان بن هشام قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك عندنا شراب يسمى الميبه نعمد إلى السفرجل فنقشره ونلقيه في الماء ثم نعمد إلى العصير فنطبخه على الثلث ثم ندق ذلك السفرجل و نأخذ ماءه ثم نعمد إلى ماء هذا المثلث وهذا السفرجل فنلقي فيه المسك والأفاوي [٢] والزعفران والعسل فنطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقي ثلثه أيحل شربه؟ فكتب لا بأس به ما لم يتغير.
(باب) * (الأواني يكون فيها الخمر ثم يجعل فيها الخل أو يشرب بها) * ١ - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ [٣] أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس، وعن الإبريق وغيره يكون فيه الخمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس وقال: في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال: تغسله ثلاث مرات، سئل أيجزيه
[١] الجلاب كزنار ماء الورد (المغرب) وقال في الوافي: هو العسل المطبوخ من ماء الورد
حتى يتقوم وقد يتخذ من السكر.
[٢] قال في القاموس: الميبه: شئ من الأدوية معربة انتهى ولعله معرب " مى به " أي المعمول
من العصير والسفرجل. وقال أيضا: الأفواه: التوابل ونوافح الطيب وألوان النور وضروبه
وأصناف الشئ وأنواعه الواحدة فوه كسوق وجمع الجمع أفاويه.
[٣] الكامخ: الادام.