الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٢٢
(باب) * (المسكر يقطر منه في الطعام) * ١ - محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن الحسن بن المبارك، عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق كثير فقال عليه السلام: يهراق المرق أو يطعمه لأهل الذمة أو الكلاب، واللحم فاغسله وكله، قلت: فإن قطر فيها الدم؟ فقال: الدم تأكله النار إن شاء الله، قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال: فقال: فسد، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم فإنهم يستحلون شربه؟ قال: نعم، قلت: والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك؟ قال: أكره أن آكله إذا قطر في شئ من طعامي [١].
(باب الفقاع) ١ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن إسماعيل، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر مجهول فلا تشربه يا سليمان لو كان الدار لي أو الحكم لقتلت بايعه ولجلدت شاربه [٢].
٢ - عنه، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر [٣].
٣ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حسين القلانسي
[١] حمل في المختلف الدم مما ليس بنجس كدم السمك وما يشبهه وهو خلاف ظاهره والحاصل
ان مضمون الخبر ليس معمولا به عند الأصحاب لما هو مخالف للكتاب والسنة. (كذا في هامش المطبوع)
[٢] يدل على قتل بايع الخمر والنبيذ وهو خلاف المشهور ولو حمل على الاستحلال كما قيل
يشكل بان الفقاع تحريمه ليس بضروري للمسلمين ويمكن أن يقال: لو كان الدار له عليه السلام يصير
ضروريا، قال المحقق: من باع الخمر مستحلا يستتاب فان تاب والا قتل وان لم يكن مستحلا عزرو
ما سواه لا يقتل وإن لم يتب بل يؤدب (آت)
[٣] نقل الأصحاب الاجماع على تحريم الفقاع وإن لم يكن مسكرا. (آت)