الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٢١
٧ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن يونس بن يعقوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث وأنا أعلم أنه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: لا تشربه، فقلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف، يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه نشرب منه؟ قال: نعم.
٨ - الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شئ من الأشربة، ولو كان يصف ما تصفون [١].
٩ - بعض أصحابنا، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زاد الطلاء على الثلث أوقية فهو حرام.
١٠ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ثم يرفع ويشرب منه السنة فقال: لا بأس به.
١١ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا ماء وطبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشرة أرطال أيصلح شرب ذلك أم لا؟
فقال: ما طبخ على ثلثه فهو حلال.
[١] أي ولو كان قائلا بما أنتم قائلون ومعتقدا ما أنتم معتقدون من ولاية أئمة أهل البيت أو
في وجوب ذهاب الثلثين وحرمة الأنبذة.
[٢] قال في المسالك: الحكم بوجوب ذهاب الثلثين مختص بعصير العنب فلا يتعدى إلى عصير
الزبيب على الأصح لذهاب ثلثيه بالشمس وحرمه بعض علمائنا استنادا إلى مفهوم رواية علي بن
جعفر وهذه الرواية مع أن في طريقها سهل بن زياد لا تدل على تحريمه قبل ذهاب ثلثيه بوجه و
إنما نفى عليه السلام الباس عن هذا العمل الموصوف وابقاء الشراب عنده يشرب منه وتخصيص السؤال
بالثلثين لا يدل على تحريمه بدونه وإنما تظهر فائدة التقييد به لتذهب مائيته فيصح للمكث عنده المدة
المذكورة.