الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٢٠
رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه؟ قال: إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
(باب الطلاء) [١] ١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وقد سئل عن الطلاء فقال: إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال وما كان دون ذلك فليس فيه خير.
٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال.
٣ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام.
٤ - علي عن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يهدي إلي البختج [٢] من غير أصحابنا فقال عليه السلام: إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه وإن كان ممن لا يستحل شربه فاقبله أو قال: اشربه.
٥ - ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان يخضب الاناء فاشربه [٣].
٦ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البختج فقال: إن كان حلوا يخضب الاناء وقال صاحبه: قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه.
[١] الطلا بكسر الطاء مقصورا وممدودا: ما طبخ من عصير العنب حتى يذهب ثلثاه.
[٢] البختج: العصير المطبوخ واصله بالفارسية مى پخته. (النهاية)
[٣] كان خضاب الاناء إنما يعتبر فيما لا يعلم ذهاب ثلثيه. (في)