الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٨٥
(باب الأواني) ١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يشرب في الاقداح الشامية يجاء بها من الشام وتهدى إليه صلى الله عليه وآله.
٢ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام وهو يشرب في قدح من خزف.
٣ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي الشرب في آنية الذهب ولا الفضة [١].
٤ - عنه، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب، عن أخيه يوسف قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام بالحجر فاستسقى ماء فاتي بقدح من صفر فقال رجل: إن عباد بن كثير يكره الشرب في الصفر، فقال: لا بأس، وقال عليه السلام: للرجل ألا سألته أذهب هو أم فضة.
٥ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تشربوا الماء من ثلمة الاناء [١] ولا من عروته فإن الشيطان يقعد على العروة والثلمة.
٦ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أبي لعمرو بن عبيد، وبشير الرحال وواصل في حديث: ولا يشرب من اذن الكوز ولا من كسره إن كان فيه فإنه مشرب الشياطين.
٧ -) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن
[١] نقل الاجماع على تحريم أواني الذهب والفضة ولا سيما في الأكل والشرب وإنما الخلاف
في الاتخاذ بدون الاستعمال وظاهر هذا الخبر الكراهة ويمكن حمله على الحرمة لما نقل من الاجماع
لكن وردت اخبار كثيرة بلفظ الكراهة. (آت)
[٢] الثلمة بالضم فرجة المكسور.