الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٧٧
٧ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا تخللوا بعود الريحان ولا بقضيب الرمان فإنهما يهيجان عرق الجذام.
٨ - علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تخلل بالقصب لم تقض له حاجة ستة أيام ٩ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتخلل بالقصب والريحان.
١٠ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يتخلل بكل ما أصاب ما خلا الخوص [١] والقصب.
١١ - عنه، عن بعض من رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التخلل بالرمان والآس والقصب وقال صلى الله عليه وآله: إنهن يحركن عرق الآكلة.
(باب) * (رمى ما يدخل بين الأسنان) * ١ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق ابن جرير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللحم الذي يكون في الأسنان فقال: أما ما كان في مقدم الفم فكله وما كان في الأضراس فاطرحه.
٢ - عنه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أما ما يكون على اللثة فكله وازدرده [٢] وما كان بين الأسنان فارم به.
٣ - عنه، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن الفضل بن يونس قال: تغدى عندي أبو الحسن عليه السلام فلما فرغ من الطعام اتي بالخلال فقلت: جعلت فداك
[١] الخوص ورق النخل.
[٢] الازدراد: الابتلاع.