الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٧
١٠ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين.
(باب) * (خفض الجواري) * ١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجارية تسبى من أرض الشرك [١] فتسلم فتطلب لها من يخفضها فلا نقدر على امرأة فقال: أما السنة في الختان على الرجال وليس على النساء.
٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ختان الغلام من السنة وخفض الجواري ليس من السنة.
٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خفض الجارية مكرمة [٢] وليست من السنة ولا شيئا واجبا وأي شئ أفضل من المكرمة [٣].
٤ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن عبد الله سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الختان في الرجل سنة ومكرمة في النساء.
[١] في بعض النسخ (من أهل الشرك).
[٢] في بعض النسخ (خفض النساء مكرمة).
[٣] أي موجبة لحسنها وليست من السنن. أي لا يجب عليهن وليس سنة مؤكدة فيهن فلا ينافي
استحبابه كما ذكره الأصحاب. (آت)