الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٤
بالتهنية على النبي صلى الله عليه وآله في اليوم السابع وأمره أن يسميه ويكنيه ويحلق رأسه و يعق عنه ويثقب اذنه وكذلك (كان) حين ولد الحسين عليه السلام أتاه في اليوم السابع فأمره بمثل ذلك، قال: وكان لهما ذؤابتان في القرن الأيسر وكان الثقب في الاذن اليمنى في شحمة الأذن وفي اليسرى في أعلا الاذن فالقرط في اليمنى والشنف [١] في اليسرى، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله ترك (له) ما ذؤابتين في وسط الرأس. وهو أصح من القرن.
(باب) * (ان أبا طالب عق عن رسول الله صلى الله عليه وآله) * ١ - علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن أحمد بن الحسن، عن أبي العباس، عن جعفر بن إسماعيل، عن إدريس، عن أبي السائب، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: عق أبو طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله يوم السابع ودعا آل أبي طالب فقالوا: ما هذه؟ فقال: عقيقة أحمد، قالوا: لأي شئ سميته أحمد؟ قال: سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والأرض.
(باب التطهير) ١ - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اختنوا أولادكم لسبعة أيام فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم وإن الأرض لتكره بول الأغلف [٢].
[١] الشنف من حلى الاذن الجمع شنوف وقيل: هو ما يعلق في اعالاها (النهاية)
[٢] لا خلاف في استحباب الختان في السابع للوالدين ولا خلاف فيه بين الأصحاب ولا في أنه
يجب الختان عليه بعد البلوغ وإنما الخلاف في أول وقت وجوبه فذهب الأكثر إلى أنه لا يجب الا بعد
البلوغ كغيره من التكاليف وقال العلامة في التحرير: لا يجوز تأخيره إلى البلوغ وربما كان مستنده
اطلاق الروايات المتضمنة لأمر الولي وهو ضعيف للتصريح في صحيحة ابن يقطين (يعنى الخبر الذي
تحت رقم ٧) بأنه لا بأس بالتأخير وإنما يجب الختان أو يستحب إذا ولد المولود وهو مستور الحشفة
كما هو الغالب فلو ولد مختونا سقط. (آت)