الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣١٤
ولكن حتى تغيره الشمس أو النار [١] ٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أكل لحم النئ فقال: هذا طعام السباع.
(باب القديد) ١ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن عبد الصمد ابن بشير، عن عطية أخي أبي المغرا قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن أصحاب المغيرة ينهون عن أكل القديد التي لم تمسه النار فقال: لا بأس بأكله.
٢ - عنه رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إن اللحم يقدد ويذر عليه الملح ويجفف في الظل فقال: لا بأس بأكله لان الملح قد غيره [٢].
٣ - محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عيسى، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام قال: كان يقول: ما أكلت طعاما أبقى ولا أهيج للداء من اللحم اليابس يعني القديد.
٤ - عنه، عن أبي الحسن عليه السلام أنه كان يقول: القديد لحم سوء لأنه يسترخى في المعدة ويهيج كل داء ولا ينفع من شئ بل يضره.
٥ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابه رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: شيئان صالحان لم يدخلا جوف واحد قط فاسدا إلا أصلحاه، وشيئان فاسدان لم يدخلا جوفا قط صالحا إلا أفسداه، فالصالحان الرمان والماء الفاتر والفاسدان الجبن والقديد.
٦ - قال: وروي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن: أكل القديد الغاب [٣]، ودخول الحمام على البطنة، ونكاح العجائز.
[١] قال في الدروس يكره أكله أي اللحم غريضا يعنى نيئا أي غير نضيج وهو بكسر النون و
الهمز. وفى الصحاح: الغريض: الطري. (آت)
[٢] في بعض النسخ (فان الملح قد غيره).
[٣] غب اللحم واغب فهو غاب ومغب إذا أنتن.