الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٧٧
(باب) * (اكل الرجل في منزل أخيه بغير اذنه) * ١ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الآية " ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخر الآية " [١] قلت: ما يعني بقوله: أو صديقكم؟ قال: هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه.
٢ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن صفوان، عن موسى ابن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم " قال: هؤلاء الذين سمى الله عز وجل في هذه الآية تأكل بغير إذنهم من التمر و المأدوم وكذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير إذنه فأما ما خلا ذلك من الطعام فلا.
٣ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل ابن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: للمرأة أن تأكل وأن تتصدق وللصديق أن يأكل في منزل أخيه ويتصدق [٢].
٣ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة عن عبد الله ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن هذه الآية: " ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم الآية " قال: ليس عليك جناح فيما طعمت أو أكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسده.
٤ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " أو ما ملكتم مفاتحه " قال: الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه.
[١] النور: ٦١ وهو مفاد الآية لا لفظها.
[٢] التصدق للصديق خلاف مدلول الآية والمشهور. ولعله محمول على ما إذا علم أو غلب
ظنه برضا الصديق. (آت)