الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٧٠
بطنه للشراب وثلث بطنه للنفس، ولا تسمنوا تسمن الخنازير للذبح.
١٠ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا شبع البطن طغى.
١١ - وعنه، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ما من شئ أبغض إلى الله عز وجل من بطن مملوء.
(باب) * (من مشى إلى طعام لم يدع إليه) ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فلا يستتبعن ولده فإنه إن فعل أكل حراما ودخل غاصبا [١].
٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن خاله قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أكل طعاما لم يدع إليه فإنما أكل قطعة من النار.
(باب) * (الاكل متكئا) * ١ - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله متكئا منذ بعثه الله عزو جل إلى أن قبضه وكان يأكل أكلة العبد ويجلس جلسة العبد قلت: ولم ذلك قال:
[١] أي الولد ويحتمل الوالد فيكون الحرمة محمولة على الكراهة الشديدة أو على ما إذا ظن
أنه لا يرضى بأكله مع كون ولده معه وعلى أي حال لعله محمول على ما إذا يغلب ظنه برضاه بذلك
كما سيأتي في باب اكل الرجل في منزل أخيه وقال في الدروس: يكره استتباع المدعو إلى طعام
ولده ويحرم أكل طعام لم يدع إليه برواية وفيه يكره انتهى ولا يخفى ما فيه. (آت)