الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٣٥
الحصين، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
٤ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الشاة يذبحها وفي بطنها ولد وقد أشعر، فقال عليه السلام: ذكاته ذكاة أمه.
٥ - علي بن إبراهيم (عن أبيه) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الجنين: إذا أشعر فكل وإلا فلا تأكل يعني إذا لم يشعر.
(باب) * (النطيحة والمتردية وما أكل السبع تدرك ذكاتها) * ١ - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: النطيحة والمتردية [١] وما أكل السبع إذا أدركت ذكاته فكل.
٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل من فريسة السبع ولا الموقوذة [٢] ولا المتردية إلا أن تدركها حية فتذكى.
(باب) * (الدم يقع في القدر) * ١ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قدر فيها جزور وقع فيها مقدار أوقية من دم أيؤكل؟ فقال عليه السلام: نعم لان النار تأكل الدم [٣].
[١] النطيحة هي التي نطحتها بهيمة أخرى حتى ماتت، والمتردية التي تردى في بئر ونحوهما
فماتت.
[٢] الموقوذة التي قتل بخشب أو حجر أو نحو ذلك.
[٣] عمل بمضمونها الشيخ والمفيد وذهب ابن إدريس إلى بقاء المرق على نجاسته وفى المختلف
حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك وشبهه وهو خلاف الظاهر حيث علل بان الدم تأكله النار و
لو كان طاهرا لعلل بطهارته. (آت)