الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٣٢
فقال: لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها: يعني [١] إذا تعمد لذلك ولم تكن حاله حال اضطرار فأما إذا اضطر إليها واستصعبت عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك.
(باب) (ادراك الذكاة) ١ - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب وأدركته فذكه.
٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سليم الفراء، عن الحسن بن مسلم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ جاءه محمد بن عبد السلام فقال له: جعلت فداك يقول لك جدي: إن رجلا ضرب بقرة بفاس فسقطت ثم ذبحها فلم يرسل معه بالجواب ودعا سعيدة مولاة أم فروة فقال لها: إن محمدا أتاني برسالة منك فكرهت أن ارسل إليك بالجواب معه فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه [١].
٣ - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته.
٤ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرك اذنيها أو تمصع [٢] بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال.
[١] الظاهر أنه كلام الكليني رحمه الله وان احتمل أن يكون كلام ابن أبي عمير أو غيره من
أصحاب الأصول. (آت)
[٢] يدل على أن مدار الامر على الخروج بالجريان لا بالتثاقل والرشح. (آت)
[٣] المصع: الحركة والضرب. (النهاية)