الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٣٠
أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه [١].
٨ - محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت لم يحل أكلها [٢].
(باب) * (الرجل يريد أن يذبح فيسبقه السكين فيقطع الرأس) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع رأسه، فقال: هو ذكاة وحية [٣] لا بأس به وبأكله.
٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح شاة وسمى فسبقه السكين بحدتها [٤] فأبان الرأس فقال: إن خرج الدم فكل.
٣ - علي بن إبراهيم، (عن أبيه) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وقد سئل عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس، فقال: الذكاة الوحية لا بأس بأكله إذا لم يتعمد بذلك.
[١] حمل في المشهور على الكراهة وحرمه الشيخ في النهاية. (آت)
[٢] في سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع عضو منها قولان أحدهما التحريم ذهب الشيخ إليه
في النهاية بل ذهب إلى تحريم الاكل أيضا وتبعه ابن البراج وابن حمزة ومستندهم هذه الرواية والأكثر
إلى الكراهة وهو الأقوى وذهب الشهيد إلى تحريم الفعل دون الذبيحة كما في المسالك.
[٣] الوحي بتشديد الياء: السريع ومنه ذكاة وحية أي سريعة والوحا بالمد والقصر -: السرعة.
[٤] في بعض النسخ (فسبقته حديدته).