الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٢١٨
إلى بيته ويتركها منصوبة ويأتيها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن [١] فقال: ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها.
١١ - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر [٢] فماتت هل يصلح أكلها فقال: إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها وإن ماتت من قبل أن تأخذها فلا تأكلها.
١٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة فقال: كلهما جميعا.
١٣ - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالسمك الذي يصيده المجوسي.
١٤ - أبو علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: رجل اصطاد سمكة فوجد في جوفها سمكة؟ فقال: يؤكلان جميعا.
١٥ - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعت أبي عليه السلام يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك [٣].
١٦ - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن المبارك، عن صالح بن أعين، عن الوشاء، عن أيوب بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك: ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي حية تضطرب أفآكلها؟
[١] كلها أو بعضها فاشتبه الحي بالميت كما فهمه الأكثر. (آت)
[٢] في النهاية الجد بالضم شاطئ النهر. وفى بعض النسخ الجذ باعجام الذال وهو في الأصل:
القطع ومنه الجذ بالضم لشاطئ، النهر لأنه مقطوع عنه أو لأن الماء قطعه كما سمى ساحلا لأن الماء
يسحله (كذا في هامش المطبوع نقلا عن المغرب).
[٣] حمله الشيخ في التهذيبين على ما إذا لم يتميز له ما مات في الماء مما لم يمت فيه واخرج
منه فحينئذ جاز أكل الجميع فاما مع التمييز فلا يجوز أكل ما مات فيه. والطافي هو الذي يموت في
الماء فيطفو فوقه أي يعلو.