الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٨٩
١٧ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في قول الله عز وجل: " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " قال: تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها ولا تزيد فوق ما في نفسك، فقلت: كم؟ فقال: وضع أبو جعفر عليه السلام من مملوكه ألفا من ستة آلاف.
(باب) * (المملوك إذا عمى أو جذم أو نكل به فهو حر) * [١] ١ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن محبوب، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل عبد مثل به فهو حر. [٢] ٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا عمي المملوك فلا رق عليه والعبد إذا جذم فلا رق عليه. [٣] ٣ - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا عمي المملوك أعتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه.
٤ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عمي المملوك فقد عتق.
[١] في النهاية: نكل تنكيلا إذا جعله عبرة لغيره وصنع به صنعا يحذر غيره.
[٢] قال الجزري: مثلت بالحيوان أمثل به مثلا. إذا قطعت أطرافه وشوهت به ومثلت بالقتيل
إذا جذعت أنفه واذنه ومذاكيره وشيئا من أطرافه والاسم المثلة وقال العلامة المجلسي رحمه الله
المعروف من مذهب الأصحاب الانعتاق بالتنكيل بقطع اللسان أو الانف أو الاذن من المملوك أو غير
ذلك من الأمور الفظيعة.
[٣] يدل على الانعتاق بالعمى والجذام كما هو المشهور بين الأصحاب والحق ابن حمزة بالجذام
البرص والحق الأكثر الاقعاد ومستنده غير معلوم ويظهر من المحقق التوقف فيه (آت).