الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٦٣
ولد فمات؟ قال: ترثه أمه وإن ماتت أمه ورثه أخواله ومن قال: إنه ولد زنا جلد الحد، قلت: يرد إليه الولد إذا أقربه؟ قال: لا، ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن.
٤ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: إن عباد البصري سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله أرأيت لو أن رجل دخل منزله فوجد مع امرأته رجل يجامعها ما كان يصنع؟ قال: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وانصرف ذلك الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته قال: فنزل عليه الوحي من عند الله عز وجل بالحكم فيهما فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال له: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم، فقال له: انطلق فأتني بامرأتك فإن الله عز وجل قد أنزل الحكم فيك وفيها، قال: فأحضرها زوجها فأوقفهما رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال للزوج: أشهد أربع شهادات بالله أنك لمن الصادقين فيما رميتها به، قال: فشهد، ثم قال له [٤]: اتق الله فإن لعنة الله شديدة ثم قال له: أشهد الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين قال: فشهد ثم أمر فنحي [١] ثم قال للمرأة: أشهدي أربع شهادات بالله أن زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به، قال: فشهدت ثم قال لها: امسكي فوعظها وقال لها: اتقي الله فإن غضب الله شديد، ثم قال لها: أشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به، قال: فشهدت، قال: ففرق بينهما وقال لهما: لا تجتمعا بنكاح أبدا بعدما تلاعنتما [١].
٥ - الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوقفه الامام للعان فشهد شهادتين ثم نكل فأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال: يجلد حد القاذف [٣] ولا يفرق بينه وبين امرأته.
٦ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
[١] على بناء المجهول ولعله محمول على تنحية قليلة بحيث لا يخرج عن المجلس. (آت)
[٢] المشهور بين الأصحاب أن الوعظ بعد الشهادة على الاستحباب (آت)
[٣] لا خلاف فيه إذا كان اللعان بالقذف وأما إذا كان بنفي الولد ولم يقذفها بان جوز كونه
لشبهة لم يلزمه الحد. (آت)
[٤] رسول الله صلى الله عليه وآله: أمسك، ووعظه ثم قال: