الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٥١
زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة نعى إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها وفارقها الآخر كم تعتد الناس؟ قال: ثلاثة قروء وإنما يستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم، قال: زرارة وذلك أن أناسا قالوا: تعتد عدتين من كل واحد عدة فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام قال: تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال [١].
٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه في امرأة نعى إليها زوجها فتزوجت ثم قدم زوجها الأول فطلقها وطلقها الآخر قال: فقال إبراهيم النخعي: عليها أن تعتد عدتين فحملها زرارة إلى أبي جعفر عليه السلام فقال: عليها عدة واحدة.
(باب) * (عدة المرأة من الخصي) * ١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن خصي تزوج امرأة وفرض لها صداقا وهي تعلم أنه خصي؟ فقال: جائز، فقيل: إنه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة؟ قال: نعم أليس قد لذ منها ولذت منه، قيل له: فهل كان عليها فيما كان يكون منه ومنها غسل؟ قال: فقال: إن كانت إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا، قيل له: فله أن يرجع عليها بشئ من صداقها إذا طلقها؟ فقال: لا.
(باب) * (في المصاب بعقله بعد التزويج) * ١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن المرأة يكون لها زوج وقد أصيب في عقله من بعد ما تزوجها أو عرض له جنون؟ فقال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت.
[١] المشهور عدم تداخل عدة وطى الشبهة والنكاح الصحيح وتعتد لكل منهما عدة بل يظهر من
كلام الشهيد الثاني ره اتفاق الأصحاب على ذلك ولكن ظاهر الخبر والذي بعده أن تعدد العدة
مذهب العامة. (آت)