الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٣٦
٢ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت مني بائن وأنت مني خلية وأنت مني بريئة، قال: ليس بشئ.
٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت خلية أو بريئة أو بتة أو حرام قال: ليس بشئ.
(باب الخيار) ١ - محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، وعلي بن الحسن بن رباط، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخيار، فقال: وما هو وما ذاك؟ إنما ذاك شئ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله [١].
٢ - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، وابن رباط، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني سمعت أباك يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله خير نساءه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهن [٢] على طلاق ولو اخترن
[١] قال الشهيد رحمه الله في المسالك: اتفق علماء الاسلام من عدا الأصحاب على جواز
تفويض الزوج أمر الطلاق إلى المرأة وتخييرها في نفسها ناويا به الطلاق ووقوع الطلاق لو
اختارت نفسها واما الأصحاب فاختلفوا فذهب جماعة منهم ابن الجنيد وابن أبي عقيل والسيد وظاهر
ابني بابويه إلى وقوعه به إذا اختارت نفسها بعد تخييره لها على الفور مع اجتماع شرائط الطلاق.
وذهب الأكثر ومنهم الشيخ والمتأخرون إلى عدم وقوعه بذلك ووجه الخلاف إلى اختلاف الروايات
وأجاب المانعون عن الأخبار الدالة على الوقوع بحملها على التقية. حملها العلامة في المختلف على
ما إذا طلقت بعد التخيير وهو غير سديد، واختلف القائلون بوقوعه في أنه هل يقع رجعيا أو بائنا فقال
ابن أبي عقيل: يقع رجعيا وفصل ابن الجنيد فقال: إن كان التخيير بعوض كان بائنا والا كان رجعيا
ويمكن الجمع بين الاخبار بحمل البائن على مالا عدة لها والرجعي على مالها عدة كالطلاق. (آت)
[٢] ردا على مالك من العامة حيث زعم أن المرأة ان اختارت نفسها فهي ثلاث تطليقات وان
اختارت زوجها فهي واحدة برواية عن عائشة. (آت)