الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٢١
٥ - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها قال: تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها.
٦ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفي عنها زوجها وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها.
(باب) * (طلاق المريض ونكاحه) * ١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض أله أن يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال: لا، ولكن له أن يتزوج إن شاء فإن دخل بها ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل [١].
٢ - وبإسناده، عن ابن محبوب عن ربيع الأصم، عن أبي عبيدة الحذاء، ومالك بن عطية، عن أبي الورد كلاهما، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكثت في مرضه حتى انقضت عدتها فإنها ترثه ما لم تتزوج فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه.
٣ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، والرزاز، عن أيوب بن نوح، ومحمد
[١] قال في المسالك: طلاق المريض كطلاق الصحيح في الوقوع ولكنه يزيد عنه بكراهته مطلقا
وظاهر بعض الأخبار عدم الجواز وحمل على الكراهة جمعا ثم إن كان الطلاق رجعيا توارثا ما دامت
في العدة اجماعا وإن كان بائنا لم يرثها الزوج مطلقا كالصحيح وترثه هي في العدة وبعدها إلى سنة
من الطلاق ما لم تتزوج بغيره أو يبرء من مرضه الذي طلق فيه هذا هو المشهور خصوصا بين
المتأخرين، وذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية إلى ثبوت التوارث بينهما في العدة مطلقا واختصاص
الإرث بعدها بالمرأة منه دون العكس إلى المدة المذكورة. (آت)