تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٩٥ - كتاب الضمان
حصته من المال، فيرجع إلى كل بحساب ما قصد.
مسألة ٢٧: «التقسيط. إلخ».
في التقسيط نظر بعد اعتبار العقلاء سقوط أحد الدينين بلا عنوان، نعم، لا يسقط أثره من الرهن، لانه تابع شخص الدين المرهون عليه معينا، و هو بعد باق بحكم الاستصحاب، لان انتفاء أحدهما بلا عنوان، لا بد و ان يكون في ضمن انتفاء احدى الخصوصيتين قهرا، و حيث لا يكون معلوما، فيرجع فيه إلى الاستصحاب.
مسألة ٢٨: «عنه بأدائه في الظاهر. إلخ».
مع اعتراف المضمون له بالضمان المزبور عن هذا الدين، لا وجه لإلزام المقر ظاهرا أيضا.
مسألة ٣١: «يجوز ان يضمن له [١]. إلخ».
بشرط كون الضامن وليا عن كلي الفقير المالك للخمس و الزكاة و إلا ففي صحته بمجرد ولايته عن شخص الفقير إشكال، لعدم كونه مالكا قبل القبض.
قوله «على إشكال. إلخ».
بل فيه منع ظاهر، لاعتبار فعلية الاشتغال في صحته، و لا أقل من مقتضيه المعدوم في المقام أيضا، و إن كنا بعد في شك من كفايته في صحة الضمان كما تقدم الاشكال منا في مثله.
مسألة ٣٢: «على إشكال. إلخ».
بناء على ما ذكرنا في تصويره لا مدخل لاشتغال ذمته بهما أصلا.
مسألة ٣٥: «وجود المقتضي. إلخ».
في كلية صحة الضمان بوجود المقتضي إشكال، للتشكيك في صدق حقيقته في اعتبار العرف، اللهم [إلا] أن يقال: ان المقتضي لوجود الشيء منشأ اعتبارهم لمرتبة
[١] في العروة: عنه.