تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٦١ - فصل يكفي في صحة الإجارة إلخ
قوله «في ذمة المؤجر. إلخ».
بمباشرته كما لا يخفى.
قوله «يمكن أن يقال. إلخ».
و هذا هو المختار، و لو من جهة إحداث الشرط كالنذر قصور السلطنة على ضد ما شرط و نقيضه و لو من جهة إحداث حق للغير في المشروط به.
مسألة ٦: «على وجه التقييد. إلخ».
مع تعيين الزمان في الكلي كما لا يخفى.
قوله «له منفعة أخرى. إلخ».
مع إمكان أن يقال: انه لا بأس باعتبار العقلاء ملكية كل واحد من المتضادين بمحض قابلية العين لكل منهما و لو على البدل، غاية الأمر لا يعقل السلطنة الفعلية التعينية عليهما و لكن يكفي في اعتبار الملكية لهما مجرد ترتب اثر الضمان أحيانا باستيفاء غير ما ملكه بالعقد، و بذلك يفرق بين ضمان الغير بإتلاف المنفعة غير المملوكة و بين إجازته للغير في هذه المنفعة، إذ ليس للمؤجر السلطنة على هذه المنفعة بعد تمليكه المنفعة الأخرى كما هو ظاهر.
مسألة ٧: «يستحق شيئا. إلخ».
على فرض فسخ المستأجر، و إلا فذمته مشغولة بقيمة العمل واقعا، و مستحق على المستأجر بالمسمى ما لم يلزم تهاتر قهري.
مسألة ٨: «لم يستحق الأجرة. إلخ».
على فرض الفسخ و كونه قبل قبض الدابة، و إلا فعلى تقدير الإمضاء كان حكمه حكم المسألة السابقة كما انه لو كان بعد قبض العين، كان الأمر كذلك بلا احتياج إلى الإمضاء أيضا، لصحة الإجازة، و لزومه.
مسألة ٩: «و يحتمل التخيير. إلخ».
بل هو الأقوى كما أشرنا إليه سابقا.