تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢١٠ - فصل في ما يجب فيه الخمس
مسألة ٤٥: «أقواهما الثبوت. إلخ».
فيه تأمل، للتشكيك في شمول الدليل لمثله.
مسألة ٤٩: «لم يكن عالما به. إلخ».
لا يحتاج إلى هذا القيد كما لا يخفى على من تدبر.
قوله «و الأحوط استحبابا. إلخ».
لا يترك الاحتياط في الإرث غير المحتسب، لقوة صدق الفائدة على مثله مع انه منصوص [١].
مسألة ٥٢: «كان البيع. إلخ».
إن كان البيع لنفسه، لا لمصلحة السادة، و إلا فقضية القصب و البردي شاهد ولايته على بيعه كما هو الشأن في الزكاة أيضا جمعا بين الكلمات الحاكمة بالفضولية، و بعض النصوص الدالة على صحة النقل، و تعلق الزكاة و الخمس بالثمن [٢].
مسألة ٥٦: «في آخر السنة. إلخ».
أقول: ذلك كذلك لو كان الجميع متساوية في بدو السنة، و إلا فمع اختلاف سنة ربح التجارة مع سنة إجارة الدكان، فلا بد حينئذ من ملاحظة و أسنانه غاية الأمر يتداخل المئونة المستثناة، بالإضافة إلى مال الإجارة في المقدار المشترك بينهما من السنة، فتوضع المئونة عليهما، و إما بالنسبة إلى المقدار المختلف فيه فتوضع المئونة من المختص بسنته ربحا كان أو مال الإجارة، لظهور السنة الملحوظ فيها المئونة في المضاف إلى مال الإجارة و ربح التجارة كما لا يخفى، و حينئذ في إطلاق كلام المصنف نظر كما أشرنا إليه في الحاشية.
مسألة ٥٨: «كان من شأنه. إلخ».
فيه نظر، للتشكيك في صدق التزلزل، و عدم الاستقرار المنساق من الأدلة على
[١] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٩ باب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح ٥.
[٢] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٦ باب ٦ ح ١ و باب ٨ ح ٩ من أبواب ما يجب فيه الخمس.