تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٩٨ - فصل في الأذان و الإقامة
لا يجدي في منع القربة بعد الجزم بخصوصية السبب في الإعلام، نعم، لو لا ما ذكرنا مقتضى الأصل على التحقيق هو التوصلية، علاوة عن الإطلاقات المقامية كما لا يخفى.
قوله «بل الاكتفاء بالأذان فقط. إلخ».
و يجزي لمن خشي عدم درك الركعة في اقتدائه على المخالف، الاقتصار: بقد قامت الصلاة. إلخ للنص [١].
مسألة ١: «أحدها أذان عصر. إلخ».
فيه تأمل، لعدم وفاء الدليل [٢] على ذلك.
مسألة ٣: «بل مشروعية الإتيان. إلخ».
بشرط كونهم في المسجد، لعدم وفاء الدليل [٣] بأزيد من ذلك.
مسألة ٣: «على وجه الرخصة. إلخ».
فيه إشكال من جهة التشكيك في مفاد الأمر [٤] بالترك في أمثال المقام.
مسألة ٣: «أحدها: كون صلاته. إلخ».
فيه إشكال، لعدم وفاء الدليل [٥] به.
مسألة ٣: «و حيث إن الأقوى. إلخ».
بل يجري الاحتياط، بناء على السقوط من باب عدم المشروعية لا الحرمة الذاتية، و وجهه ظاهر.
مسألة ٩: «الظاهر عدم الفرق. إلخ».
فيه تأمل، لعدم وفاء الدليل بمسقطية الأذان المزبور.
[١] الوسائل: ج ٤ ص ٦٦٣ باب ٣٤ من أبواب الأذان و الإقامة ح ١.
[٢] الوسائل: ج ٥ ص ٨١ باب ٤٩ من أبواب صلاة الجمعة ح ١ و ٢.
[٣] الوسائل: ج ٥ ص ٤٣٩ باب ٤٢ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢.
[٤] الوسائل: ج ٤ ص ٦٥٣ باب ٢٥ من أبواب الأذان و الإقامة ح ١.
[٥] الوسائل: ج ٤ ص ٦٥٣ باب ٢٥ من أبواب الأذان و الإقامة ح ١.