تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٩٣ - فصل في شرائط لباس المصلي
مسألة ٢٥: «الأقوى. إلخ».
في القوة تأمل لو لم يكن الأقوى خلافه، للنص [١].
قوله «الأحوط. إلخ».
لا يترك الاحتياط فيه و في الفروع الآتية من فرض طرائق و غيرها مع فرض بلوغ مجموعها أربعة أصابع، و لو للعمومات الناهية [٢] بضم عدم عفو أزيد من أربع أصابع بها، لعدم المستند.
مسألة ٣٠: «لا بأس بعصابة. إلخ».
ما لم يصدق الصلاة فيه، أو كون العصابة مما لا تتم الصلاة فيها، و إلا فالعمومات [٣] محكمة.
مسألة ٣٢: «جهلا. إلخ».
أي بالموضوع، كي يشمله عموم لا تعاد كما أشرنا إليه سابقا.
مسألة ٣٨: «كان مضطرا. إلخ».
إلى آخر الوقت، كي يصدق عليه المضطر إلى الطبيعة إلى آخر الوقت.
مسألة ٣٨: «بل و كذا. إلخ».
و كذا في غير المغصوب من سائر الأمور، لدوران الأمر في صورة الانحصار بين رفع اليد عن الستر أو هذه الموانع، بناء على كون هذه الأمور موانع في أصل الصلاة.
و أما بناء على كونها من قيود الستر، فلا يبعد إجراء قاعدة الميسور في الساتر فتقدم جهة الستر على الأخذ بهذه القيود و حفظها.
و أما في المغصوب فلا شبهة في تقديم حق الناس على حق الله، فيصلي عاريا كما لا يخفى.
[١] الوسائل: ج ٣ ص ٢٧٦ باب ١٦ من أبواب لباس المصلي ح ٦.
[٢] الوسائل: ج ٣ ص ٢٧٢ باب ١٤ من أبواب لباس المصلي ح ١ و ٤.
[٣] الوسائل: ج ٣ ص ٢٧٢ باب ١٤ من أبواب لباس المصلي ح ١ و ٤.