تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٩١ - فصل في شرائط لباس المصلي
مسألة ٥: «يوجب البطلان. إلخ».
إذا كانت الحركة من المقدمات الخارجية كالهوي و الصعود ففي فساد صلاته نظر، بل منع كما أشرنا.
مسألة ٦: «لحفظ المغصوب. إلخ».
مع كونه عاصيا على وجه كان غصبه موجبا، لابتلائه بالحفظ، ففي صحة صلاته منع، لوقوع العمل بتقصيره السابق مبعدا له.
مسألة ٧: «يقطع الصلاة. إلخ».
في جواز القطع بهذا المقدار نظر، لأهمية حفظ الوقت، و عدم وفاء عموم من أدرك [١]، للتوسعة حتى في مثل هذه الصورة، بل ربما ينتهي أمره إلى وجوب النزع و الصلاة عاريا، حفظا للوقت، و أهمية حق الناس على حق الله كما لا يخفى.
مسألة ٨: «و كان من نيته. إلخ».
في تمام هذه الفروض مجرد قصد عدم التفريغ لذمته لا يوجب غصبية ما بيده من العين كما لا يخفى.
مسألة ٩: «الثالث: من يد المسلم. إلخ».
اعتبار مجرد اليد بلا إخبار من ذيها، و لا معاملته معه معاملة المذكى إشكال جدا، كما يومي إليه الرواية من مضمون قوله «فيسأل [٢] إلخ».
مسألة ١١: «موجب لبطلانها. إلخ».
مع عدم صدق الصلاة فيه، في البطلان منع، للأصل.
مسألة ١٢: «لم يجب الإعادة. إلخ».
و لو بتخلف أمارات التذكية عن الواقع في غير ذي النفس، و قد يتوهم عدم
[١] الوسائل: ج ٣ ص ١٥٨ باب ٣٠ من أبواب المواقيت ح ٤.
[٢] الوسائل: ج ٢ ص ١٠٧٣ باب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ١٠، المستمسك ج ٥ ص ٣٠٣ رواية محمد بن الحسين الأشعري.