تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٦٣ - فصل في النفاس
استحاضة، فإنه يجب الاحتياط المزبور جزما.
قوله «فهو حيض. إلخ».
إطلاق الحكم بالحيضية في أمثال المورد فرع تمامية قاعدة الإمكان، و لقد عرفت التأمل فيه.
قوله «أو متصلا بالنفاس. إلخ».
إطلاق حيضيته أيضا مبني على قاعدة الإمكان.
مسألة ١: «لحظة بين العشرة. إلخ».
على وجه يحكم بكونه من تبعات الولادة، و إلا فلا وجه لإطلاقه كما أشرنا إليه.
قوله «و إن كان الأولى. إلخ».
لا يترك في غير ذات العادة، لقوة مستنده من روايات ثمانية عشر [١] بعد حمل البقية على ذات العادة.
مسألة ٢: قوله «مع استحباب الاحتياط المذكور. إلخ».
لا يترك جدا، لما ذكرنا في المسألة السابقة عليها.
مسألة ٣: «لا نفاس لها. إلخ».
لا وجه لإطلاقه بعد إمكان صور يلحق الدم و يحتسب من تبعات الولادة فيها.
قوله «الأحوط. إلخ».
لا يترك مع التشكيك في الإلحاق في ذات العادة إلى العشر، و في غيرها إلى ثمانية عشر، تحصيلا للجزم بالفراغ واقعا، و من هنا ظهر حال الاحتياط الآتي أيضا.
مسألة ٧: «و العشرة. إلخ».
بل الأحوط الجمع إلى ثمانية عشر كما ذكرناه.
[١] الوسائل: ج ٢ ص ٦١٢ باب ٣ من أبواب النفاس ح ٦ و ٧ و ١١ و ١٢ و ١٥ و ١٩ و ٢١ و ٢٤.