تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٣١٢ - فصل في الطواري إلخ
مسألة ١١: «و لا يمكن الكشف. إلخ».
في عدم إمكان الكشف في المقام نظر، بناء على المختار في معنى الكشف، و الفارق بين المقام و بين بيع ما ليس عنده النص المخصوص بالبيع دون المقام فتأمل.
مسألة ١٢: «لاستصحاب. إلخ».
بناء على عدم حجية الدعوى بلا معارض، و إلا فهو حاكم على الأصل المزبور.
مسألة ١٤: «حيث قلنا. إلخ».
كما تقدم سابقا.
مسألة ١٦: «كفاية أن يقول. إلخ».
في الاكتفاء بصرف الإيجاب في هذه الموارد نظر جدا، و التعليلان عليلان فيشمله إطلاق معاقد الإجماعات من أن النكاح يحتاج إلى العقد و لو من شخص واحد فتدبر.
فصل في الطواري. إلخ
قوله «على الأقوى. إلخ».
خلافا للشيخ في مبسوطه [١].
مسألة ١: «أقواهما الأخير. إلخ».
كما تقدم نظيره أيضا في فرض تملك الزوجة زوجها قبل الدخول، و لكن الإنصاف أن المستفاد من التعبير بالتخيير في اخبار المقام كون المقام من باب الفسخ المتعارف مثل هذا التعبير عنه في أبواب المعاملات، بل هو مقتضى الأصل أيضا.
مسألة ٩: «يمكن دعوى. إلخ».
لو لا إلجاؤها في اختيارها مثل هذا الشخص و لو من جهة عدم اقدام الشرفاء
[١] المبسوط: ج ٤ ص ٢٥٨.