تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٧٥ - كتاب المضاربة
الأصل المزبور.
مسألة ٥٢: «وجهان. إلخ».
مبنيان على تقييد أمانته بخصوص بقاء المضاربة، أو إطلاقه، و لقد تقدم ان التحقيق هو الأول.
قوله «و قال: اني. إلخ».
لا تخلو العبارة من اغتشاش صدرا و ذيلا، فراجع.
مسألة ٥٨: «أدى الثمن من مال المضاربة. إلخ».
بشرط عدم ظهور حال يقتضي كون شرائه بعنوان المضاربة و لو في ذمته لا لنفسه، فإنه حينئذ يقدم الظهور على دعواه لنفسه.
مسألة ٥٩: «يتحالفان. إلخ».
بل يقدم قول مدعي القرض في الحكم بملكية تمام الربح له لمدة على ما احتمل ملكيته له.
قوله «للقابض أكثر الأمرين. إلخ».
على فرض تسليم ذلك لا يستحق القابض بإقراره أجرة أصلا، كما انه يجب على المالك دس مقدار حصة العامل من الربح في ماله، لعدم اعترافه بأزيد من ذلك بعد اقتضاء التحالف انفساخ العقدين المحتملين ظاهرا.
مسألة ٦٠: «قدم قول المالك. إلخ».
بعد الجزم التفصيلي بعدم وجود يد مضمنة في العين، مرجع النزاع المزبور إلى التضمين بالعقد، و الأصل حينئذ مع مدعي المضاربة.
مسألة ٦١: «يتحالفان. إلخ».
و الأقوى تقديم قول المضارب في الحكم بملكية سهمه من الربح ليده على المال المحتمل.
مسألة ٦٢: «قطعا و ان. إلخ».
لو لا أمارية اليد على العين المحتمل كونها بمقدار منها لذي اليد، و إلا فهو حاكم