تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٧٣ - كتاب المضاربة
المبرهن في محله.
قوله «منصرف. إلخ».
في إطلاقه تأمل، لاختلاف الأوقات و الحالات في ذلك.
مسألة ٤٤: «المالك المفروض. إلخ».
بناء على كون مفاد عقد المضاربة تلقي العامل ملك الربح من المالك، و فيه إشكال، و سيشير اليه المصنف أيضا، و لقد أشار إليه سابقا.
قوله «نعم، لو قلنا: أن العامل. إلخ».
و ذلك هو العمدة، و إلا فيمكن استفادة اقوائية العتق عن سبب الملك من موارد حكمهم بالسراية و التقويم على المعتق.
مسألة ٤٥: «فإنها موضوعة- كما مر. إلخ».
مجرد ذلك لا ينافي الصحة في المقام، لأنه أيضا مقتضي لاسترباح المالك من ماله، و لو ببدل ما أعتق على العامل مع يساره، بل و مع استرباح العامل أيضا، و إن استتبع الانعتاق عليه، و مجرد ذلك لا ينافي وضع باب المضاربة، و حينئذ فلا بأس بالمصير إلى الصحة مطلقا لو لا قيام الإجماع، أو مفهوم الرواية [١] على خلافه.
مسائل. إلخ
مسألة ١: «لا وجه له أصلا. إلخ».
ذلك تمام في الفسخ بمعنى إبطال المضاربة من الحين برجوعه عن المعاملة و اذنه، فان مقتضاه ليس رجوع الأعمال السابقة فتبقى غير مضمونة إلى حين ابطالها بلا استحقاقه الأجرة على أعماله السابقة، و اما لو كان المراد بالفسخ في المقام معنى الفسخ في باب الإجارة من حل العقد، فان كان متعلقا بالنسبة إلى الأعمال الآتية، بناء على تصور التبعيض في الفسخ، كما أشرنا إليه في باب الإجارة، فالأمر
[١] الوسائل: ج ١٣ ص ١٨٨ باب ٨ من أبواب أحكام المضاربة ح ١.